علي الأحمدي الميانجي

339

مكاتيب الأئمة ( ع )

حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : لَيسَ لَهُ إلَّاما اشترَاهُ بِاسمِهِ وَمَوضِعِهِ إن شَاءَ اللَّهُ . « 1 » 94 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار كتب ( محمّد بن الحسن الصفّار ) إليه « 2 » في رجلٍ اشترى حجرة أو مسكناً في دارٍ بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الّذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : لَيسَ لَهُ مِن ذَلِكَ إِلَّا الحَقُّ الَّذِي اشتَرَاهُ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 3 » 95 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار فيمن اشترى الأرض بحدودها كتب محمّد بن الحسن الصفّار « 4 » إلى أبي محمّد عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : إِذَا ابتَاعَ الأَرضَ بِحُدُودِهَا وَمَا أُغلِقَ عَلَيهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا ، إِن شَاءَ اللَّهُ . « 5 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 150 ح 664 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 242 ح 3884 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 91 ح 23220 . ( 2 ) . المراد بالمكتوب إليه هو أبو محمّد العسكري عليه السلام ( راجع : السرائر : ج 2 ص 377 ، الحدائق الناضرة : ج 19 ص 143 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 150 ح 665 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 92 ح 23221 . ( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 138 ح 613 وص 155 ح 685 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 90 ح 23217 .